____________________
القرص " (* 1). وفيه: أن الظاهر أن قوله (عليه السلام): " مسوا.. " بيان لصغرى قوله (عليه السلام): " ينصحون فلا يقبلون ". وحينئذ تكون صلاته (عليه السلام) عند سقوط القرص ردعا لما قد يختلج في أذهان الشيعة من رجحان الانتظار إلى أن تشتبك النجوم. وحينئذ تكون على خلاف المشهور أدل، لامتناع ردعهم عن ذلك التوهم بفعل الصلاة قبل وقتها، فإن ذلك إيقاع لهم بخلاف الواقع على وجه أعظم، إذ ليس في التأخير إلا فوات الفضل وفي التقديم على الوقت فوات الصحة كما لا يخفى. وحمله على كونه من صغريات الإذاعة لتكون الصلاة عند سقوط القرص من باب التقية من العامة والفرار من خطر الإذاعة فتدل على المشهور كما في الوسائل لا وجه له، لاختصاص ذلك بصورة إذاعة الحق الذي سمعوه لا الباطل الذي شرعوه كما هو ظاهر الرواية. فقوله (عليه السلام): " قلت... " راجع إلى قوله (عليه السلام): هو ظاهر الرواية. فقوله (عليه السلام): " قلت... " راجع إلى قوله (عليه السلام): " ينصحون فلا يقبلون " وصغرى له، لا صغرى لما بعده. وليس في قوله (عليه السلام): " قلت.. " إشارة إلى الإذاعة بوجه.
ومنها صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال لي:
مسوا بالمغرب قليلا، فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا " (* 2). وفيه: أنه إن كان المراد من التعليل أنها تغيب عن الأفق حقيقة قبل أن تغيب من عندهم، فهو كاف في جواز الصلاة ولا يعتبر غيابها عن جميع الآفاق بالضرورة، ففي رواية عبيد الله بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سمعته يقول: صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس بالفجر وكنت أنا أصلي المغرب إذا غربت الشمس وأصلي الفجر
ومنها صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال لي:
مسوا بالمغرب قليلا، فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا " (* 2). وفيه: أنه إن كان المراد من التعليل أنها تغيب عن الأفق حقيقة قبل أن تغيب من عندهم، فهو كاف في جواز الصلاة ولا يعتبر غيابها عن جميع الآفاق بالضرورة، ففي رواية عبيد الله بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سمعته يقول: صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس بالفجر وكنت أنا أصلي المغرب إذا غربت الشمس وأصلي الفجر