____________________
أبا عبد الله (عليه السلام) عن التطوع بالليل والنهار. فقال (عليه السلام): الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند الزوال، وبعد الظهر ركعتان، وقبل العصر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وقبل العتمة ركعتان، وفي السحر ثمان..) (* 1) ويطابقه خبر يحيى بن حبيب المتقدم وغيره، وفي بعضها:
أنها سبع وعشرون، بإسقاط ركعتين من نافلة المغرب من ذلك، كصحيح زرارة: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إني رجل تاجر أختلف وأتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال؟ وكم نصلي؟ قال (عليه السلام): تصلي ثمان ركعات إذا زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة، وتصلي بعد المغرب ركعتين، وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر وذلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة، وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض، إن تارك الفريضة كافر، وإن تارك هذه ليس بكافر. ولكنها معصية، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه " (* 2).
هذا ولكنه لا مجال للعمل بهذه النصوص في قبال ما عرفت من الاجماع والنصوص. فلا بد إما من حملها على اختلاف مراتب الفضل كما عن جماعة أو على الجعل الأولي والثانوي كما يشير إليه موثق سليمان الآتي بالنسبة إلى سقوط الوتر، أو على اختلاف الجهات المزاحمة العرضية - كما يشير إليه خبر عبد الله بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام). قال في حديث طويل: " وعليك بالصلاة الست والأربعين، وعليك بالحج أن تهل بالافراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة ثم قال: والذي أتاك به أبو بصير من صلاة
أنها سبع وعشرون، بإسقاط ركعتين من نافلة المغرب من ذلك، كصحيح زرارة: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إني رجل تاجر أختلف وأتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال؟ وكم نصلي؟ قال (عليه السلام): تصلي ثمان ركعات إذا زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة، وتصلي بعد المغرب ركعتين، وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر وذلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة، وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض، إن تارك الفريضة كافر، وإن تارك هذه ليس بكافر. ولكنها معصية، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه " (* 2).
هذا ولكنه لا مجال للعمل بهذه النصوص في قبال ما عرفت من الاجماع والنصوص. فلا بد إما من حملها على اختلاف مراتب الفضل كما عن جماعة أو على الجعل الأولي والثانوي كما يشير إليه موثق سليمان الآتي بالنسبة إلى سقوط الوتر، أو على اختلاف الجهات المزاحمة العرضية - كما يشير إليه خبر عبد الله بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام). قال في حديث طويل: " وعليك بالصلاة الست والأربعين، وعليك بالحج أن تهل بالافراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة ثم قال: والذي أتاك به أبو بصير من صلاة