____________________
" المتحير ". مع أنه مناف لما دل على وجوب التحري عند عدم العلم.
وفي الثاني بالارسال. وفي الثالث بأنه قد احتمل جماعة من المحققين كون قوله: " نزلت.. "، من كلام الصدوق لا من الرواية.
مندفعة بأن نص الصدوق على طريقه إلى زرارة وإلى محمد مع عدم تعرضه لطريقه إليهما مجتمعين يقتضي أن طريقه إليهما مجتمعين هو طريقه إلى كل منهما منفردا. وما في بعض النسخ لا يعول عليه بعد كون النسخة الشائعة ما ذكرنا ولا سيما مع عدم مناسبة المتن لما في بعض النسخ. والجمع بينه وبين ما دل على وجوب التحري ممكن بالتقييد، بل لعل ما دل على وجوب التحري يدل على حجية الظن، ويكون بمنزلة العلم، فيكون حاكما على الرواية المذكورة ومرسل ابن أبي عمير كمسنده حجة عند المشهور، فإنه لا يرسل إلا عن ثقة. فتأمل. واحتمال جملة من المحققين إلا مجال للاعتماد عليه في رفع اليد عن الظاهر. وكأن الوجه في مناسبته لصدر الرواية هو التنظير، وأنه كما لا يضر الانحراف عن القبلة خطأ كذلك لا يضر مع التحير.
وورود جملة من النصوص في نزول الآية الشريفة المذكورة في النافلة (* 1) لا ينافي نزولها أيضا في المتحير.
وكأنه لذلك اختار جماعة من المتأخرين الاكتفاء بالصلاة لجهة واحدة منهم المحقق الأردبيلي. وعن المختلف والذكرى: الميل إليه. ونسب أيضا إلى العماني والصدوق. وهو في محله لولا شهبة إعراض الأصحاب عن النصوص المذكورة وإن لم يكن متحققا، لاحتمال كون الوجه في بنائهم على الصلاة للجهات الأربع كونه أوفق بقاعدة الاحتياط. وأما ما عن
وفي الثاني بالارسال. وفي الثالث بأنه قد احتمل جماعة من المحققين كون قوله: " نزلت.. "، من كلام الصدوق لا من الرواية.
مندفعة بأن نص الصدوق على طريقه إلى زرارة وإلى محمد مع عدم تعرضه لطريقه إليهما مجتمعين يقتضي أن طريقه إليهما مجتمعين هو طريقه إلى كل منهما منفردا. وما في بعض النسخ لا يعول عليه بعد كون النسخة الشائعة ما ذكرنا ولا سيما مع عدم مناسبة المتن لما في بعض النسخ. والجمع بينه وبين ما دل على وجوب التحري ممكن بالتقييد، بل لعل ما دل على وجوب التحري يدل على حجية الظن، ويكون بمنزلة العلم، فيكون حاكما على الرواية المذكورة ومرسل ابن أبي عمير كمسنده حجة عند المشهور، فإنه لا يرسل إلا عن ثقة. فتأمل. واحتمال جملة من المحققين إلا مجال للاعتماد عليه في رفع اليد عن الظاهر. وكأن الوجه في مناسبته لصدر الرواية هو التنظير، وأنه كما لا يضر الانحراف عن القبلة خطأ كذلك لا يضر مع التحير.
وورود جملة من النصوص في نزول الآية الشريفة المذكورة في النافلة (* 1) لا ينافي نزولها أيضا في المتحير.
وكأنه لذلك اختار جماعة من المتأخرين الاكتفاء بالصلاة لجهة واحدة منهم المحقق الأردبيلي. وعن المختلف والذكرى: الميل إليه. ونسب أيضا إلى العماني والصدوق. وهو في محله لولا شهبة إعراض الأصحاب عن النصوص المذكورة وإن لم يكن متحققا، لاحتمال كون الوجه في بنائهم على الصلاة للجهات الأربع كونه أوفق بقاعدة الاحتياط. وأما ما عن