____________________
مع أن القراءة ليست جزءا في حال النسيان، وأن الترتيب منتزع من فعل العصر بعد الظهر والبعدية للظهر وإن كانت معتبرة في جميع أجزاء العصر، ولا تختص بجزء دون جزء، إلا أن الظهر لما كان لها موضع معين ومحل مخصوص يصدق التجاوز عنها بالإضافة إلى جميع الأجزاء بمجرد التعدي عن موضعها والشروع في العصر، ولا يحتاج إلى الدخول في جميع الأجزاء والفراغ من العصر بتمامها.
فالأقوى إذن صحة جريان قاعدة التجاوز، وإتمام الصلاة بعنوان العصر، ولا يجوز العدول منها إلى الظهر. بل لا تبعد دعوى عدم الحاجة إلى فعل الظهر بعد إتمام العصر، لأن الظاهر من دليل القاعدة إثبات الوجود المشكوك فيه بلحاظ جميع الآثار العملية، لا خصوص صحة ما بعد المشكوك كما قد يظهر ذلك من إجرائها في صحيح زرارة في الشك في القراءة وهو في الركوع، فإن إثبات القراءة إنما يكون بلحاظ وجوب سجود السهو الذي هو أثر عملي خارج عن الصلاة، وإلا فالركوع صحيح في ظرف ترك القراءة نسيانا. بل يمكن أن يكون إجراؤها في صحيح زرارة في الشك في الأذان والإقامة إذا كبر من ذلك القبيل، بأن يكون المقصود إثباتهما بلحاظ سقوط الأمر بهما، لا بلحاظ تصحيح الصلاة، لصحتها ولو علم ترك الأذان والإقامة. ولا بلحاظ كمالها، لامكان دعوى كون استحبابهما لذاتهما لا لتكميل الصلاة. فتأمل.
فإن قلت: لازم ذلك أنه لو شك بعد الفراغ من الصلاة وهو في التعقيب في كون الصلاة في حال الطهارة تجري قاعدة التجاوز لاثبات
فالأقوى إذن صحة جريان قاعدة التجاوز، وإتمام الصلاة بعنوان العصر، ولا يجوز العدول منها إلى الظهر. بل لا تبعد دعوى عدم الحاجة إلى فعل الظهر بعد إتمام العصر، لأن الظاهر من دليل القاعدة إثبات الوجود المشكوك فيه بلحاظ جميع الآثار العملية، لا خصوص صحة ما بعد المشكوك كما قد يظهر ذلك من إجرائها في صحيح زرارة في الشك في القراءة وهو في الركوع، فإن إثبات القراءة إنما يكون بلحاظ وجوب سجود السهو الذي هو أثر عملي خارج عن الصلاة، وإلا فالركوع صحيح في ظرف ترك القراءة نسيانا. بل يمكن أن يكون إجراؤها في صحيح زرارة في الشك في الأذان والإقامة إذا كبر من ذلك القبيل، بأن يكون المقصود إثباتهما بلحاظ سقوط الأمر بهما، لا بلحاظ تصحيح الصلاة، لصحتها ولو علم ترك الأذان والإقامة. ولا بلحاظ كمالها، لامكان دعوى كون استحبابهما لذاتهما لا لتكميل الصلاة. فتأمل.
فإن قلت: لازم ذلك أنه لو شك بعد الفراغ من الصلاة وهو في التعقيب في كون الصلاة في حال الطهارة تجري قاعدة التجاوز لاثبات