____________________
اليومية، والجمعة، والعيدان، والآيات، والطواف، والجنائز، وما يوجبه الانسان على نفسه بنذر وشبهه. وبعضهم عدها تسعا، قال في المعتبر:
" فالواجب تسع: الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، والعيدين، والكسوف، والأموات، والزلزلة، والآيات، والطواف، وما يلتزمه الانسان بنذر وشبهه ". ونحوه ما في القواعد. وفي كشف اللثام: " أنها تسع: الفرائض اليومية ومنها الجمعة والسادسة العيدان، والسابعة صلاة الكسوف والزلزلة والآيات، والثامنة صلاة الطواف، والتاسعة المنذور وشبهه " والاختلاف في ذلك ناشئ من اختلاف أنظارهم في دخول بعض وخروجه، وإدخال بعضها في بعض وإخراجه، ولا يهم التعرض لذلك. نعم لم يتعرض المصنف (ره) لذكر العيدين، ولعله لبنائه على دخولها في اليومية كالجمعة.
لكن مع أنه غير ظاهر الوجه كان اللازم التنصيص على ذلك، فإنه أخفى من دخول الجمعة فيها. ويحتمل أن يكون نظره إلى تعداد ما هو واجب في زمان الغيبة، والعيدان ليس منه، بخلاف الجمعة على مذهبه، والأمر سهل.
ثم إن الدليل على وجوب كل واحدة من المذكورات موكول إلى محله في بابه. وأما عدم وجوب ما عداها فهو إجماع، حكاه جماعة كثيرة، منهم الشيخ والمحقق والعلامة والشهيد وصاحب المدارك. وفي المعتبر: " هو مذهب أهل العلم. وقال أبو حنيفة: الوتر واجب. وهو عنده ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يزاد عنها ولا ينقص. وأول وقته بعد المغرب، والعشاء مقدمة، وآخره الفجر ". ويشهد له خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):
" الوتر في كتاب علي واجب، وهو وتر الليل، والمغرب وتر النهار " (* 1).
" فالواجب تسع: الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، والعيدين، والكسوف، والأموات، والزلزلة، والآيات، والطواف، وما يلتزمه الانسان بنذر وشبهه ". ونحوه ما في القواعد. وفي كشف اللثام: " أنها تسع: الفرائض اليومية ومنها الجمعة والسادسة العيدان، والسابعة صلاة الكسوف والزلزلة والآيات، والثامنة صلاة الطواف، والتاسعة المنذور وشبهه " والاختلاف في ذلك ناشئ من اختلاف أنظارهم في دخول بعض وخروجه، وإدخال بعضها في بعض وإخراجه، ولا يهم التعرض لذلك. نعم لم يتعرض المصنف (ره) لذكر العيدين، ولعله لبنائه على دخولها في اليومية كالجمعة.
لكن مع أنه غير ظاهر الوجه كان اللازم التنصيص على ذلك، فإنه أخفى من دخول الجمعة فيها. ويحتمل أن يكون نظره إلى تعداد ما هو واجب في زمان الغيبة، والعيدان ليس منه، بخلاف الجمعة على مذهبه، والأمر سهل.
ثم إن الدليل على وجوب كل واحدة من المذكورات موكول إلى محله في بابه. وأما عدم وجوب ما عداها فهو إجماع، حكاه جماعة كثيرة، منهم الشيخ والمحقق والعلامة والشهيد وصاحب المدارك. وفي المعتبر: " هو مذهب أهل العلم. وقال أبو حنيفة: الوتر واجب. وهو عنده ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يزاد عنها ولا ينقص. وأول وقته بعد المغرب، والعشاء مقدمة، وآخره الفجر ". ويشهد له خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):
" الوتر في كتاب علي واجب، وهو وتر الليل، والمغرب وتر النهار " (* 1).