عن إفادتها في غير صورة التذكر والالتفات فان عمدتها الاجماع والضرورة القاصران عن إفادة الحكم في مورد الخلاف وكذلك الأخبار الدالة عليه التي تقدمت الإشارة إليها فإنها بأسرها وإرادة مورد حكم اخر لا يحسن التمسك باطلاقها في المقام وما يقال من أن الأصل فيما ثبتت شرطيته في الجملة عموم شرطيته لحال السهو والنسيان لتعذر توجيه الخطاب إلى الناسي والساهي بالصلاة بلا ستر فقد أوضحنا ضعفه في بعض المقامات بالمناسبة مما سبق وأشبعنا الكلام فيه في الأصول ولو سلمنا هذا الأصل أو قلنا بظهور بعض الأخبار الدالة عليه في الاطلاق لوجب رفع اليد عن ذلك بعموم قوله عليه السلام في الصحيح لا تعاد الصلاة الا من خمسة الحديث الحاكم على الأصول والاطلاقات وخصوص صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله قال لا إعادة عليه وقد تمت صلاته نعم المتجه على تقدير تسليم اطلاق أدلة الاشتراط الاقتصار في رفع اليد عن الاطلاق على ما لو لم يتذكر الا بعد الفراغ أو بعد حصول الستر فان عموم لا تعاد لا تقتضي الا نفي الإعادة بالنسبة إلى ما أخل به من الاجزاء والشرائط سهوا الا ما صدر منه في حال الالتفات فلو تذكر في الأثناء وهو مكشوف العورة فما مضى من صلاته في حال النسيان فقد مضى ولا إعادة عليه من قبله واما ما بقي فلا يعمه لا تعاد فعليه تحصيل الشرط بالنسبة إليه حتى بالنسبة إلى أن تذكره وعدم امكان ايجاب الستر عليه بالنسبة إلى هذا الان لعدم قدوته عليه لا ينفي شرطية المقتضية لاستيناف الصلاة في مثل الفرض لو لم يمنعه مانع كضيق الوقت ونحوه وهو خارج عن محل الكلام فيكون التذكر في الأثناء لدى التمكن من الاستيناف بمنزلة القواطع القهرية الموجبة للإعادة ويأتي انشاء الله في مباحث الخلل ما يتضح به ما أجملناه في المقام مما يتعلق به من النقض والابرام والله هو الموفق والمعين هذا كله بالنظر إلى ما يستفاد من عموم لا تعاد واما النص الخاص فقد يدعى ان اطلاقه يقتضي في لفرق بين انكشاف جميع العورة أو بعضها وبين الخروج في تمام الصلاة أو بعضها واستمر إلى الفراغ أو تذكر في الأثناء وفيه تأمل وعلى تقدير تسليم شموله باطلاقه لما لو تذكر في الأثناء وهو مكشوف العورة بمعنى دلالته بمقتضى اطلاقه على كون هذا الفرد مع ما عليه من الخصوصية مرادا من الجواب فهو حينئذ دليل على المعذورية بالنسبة إلى أن التذكر وكونه ملحقا بحال الجهل في الحكم كما لا يخفى ثم إن قضية ما ذكره المصنف من جواز ان يصلي الرجل عريانا إذا ستر قبله و دبره ان القبل والدبر هما تمام عورة الرجل إذ لا خلاف في وجوب ستر تمام العورة في الصلاة كما يجب ستره عن الناظر المحترم فالعورة على ما ذكره المصنف منحصرة في القبل والدبر كما هو المشهور بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه وعن المعتبر والمنتهى الاجماع على أن الركبة ليست من العورة وعن التحرير وجامع المقاصد و ظاهر التذكرة الاجماع على خروجها والسرة من العورة خلافا لملا حكى عن القاض من أنها من السرة إلى الركبة وعن أبي الصلاح انه جعلها من السرة إلى نصف الساق والأول هو الأظهر كما يشهد له مضافا إلى أن المتبادر عرفا من عورة الرجل سوأتاه مرسل أبي يحيى الواسطي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال العورة عورتان القبل والدبر والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة ورواية الميثمي عن محمد بن حكيم قال لا اعمله لا قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب وقال إن الفخذ ليس من العورة وخبر علي بن جعفر عليه السلام المروي عن قرب الإسناد انه سئل أخاه عن الرجل بفخذه أو أليته الجرح هل يصلح للمرأة ان تنظر أو تداويه قال إذا لم يكن عورة فلا باس ولا ينافيه رواية بشر النبال قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الحمام قال تريد الحمام قلت نعم فأمر باسخان الحمام ثم دخل فأتزر بازار وغطى ركبتيه وسرته ثم امر صاحب الحمام فطلي ما كان خارجا من الإزار ثم قال اخرج عني ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال هكذا فافعل لجواز كونه على سبيل الفضل لا الوجوب كما يؤيد ذلك ما عن الصدوق في الفقيه انه روى في مثل هذه القضية انه عليه السلام كان يطلي عانته وحليلها ثم لف ازاره على طرف إحليله ويدعو قيم الحمام فيطلي سائر جسده نعم ربما ينافي ما ذكر ما عن كتاب قرب الإسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أنه قال إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها والعورة ما بين السرة والركبة وخبر الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام ليس للرجل ان يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم ولكن الخبر الأخير مشعر بإرادة الكراهة واما ما تقدمه فهو بظاهره ظاهر الانطباق على القول المحكى عن القاضي ولكنه لا يصلح دليلا لاثباته بعد اعراض المشهور عن ظاهره مع ما فيه من ضعف السند والمعارض بما عرفت ويحتمل قويا جرية مجرى التقية فإنه نسب القول بذلك في محكى المنتهى إلى مالك والشافعي و احمد في احدى الروايتين وأصحاب الرأي وأكثر الفقهاء ويؤيدها أيضا كون رواية وهو الحسين بن علوان على ما قيل عاميا والمراد بالقبل كما صرح به في الحدائق وغيره الذكر والبيضتان وبالدبر حلقة الدبر التي هي نفس المخرج ويشهد لذلك مضافا إلى أنه هو المتبادر منهما عرفا مرسلة أبي يحيى المتقدمة ثم إن ظاهر الأصحاب رضوان الله عليهم التسالم على أنه لا يجب على الرجل ان يستر في الصلاة أزيد مما يجب عليه ستره عن الناظر المحترم اي عورته بل ربما يظهر من كلماتهم في فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم المحكية كونه من المسلمات التي يكاد يلحق بالضروريات فالخلاف في المقام بحسب الظاهر انما هو في تحديد العورة فمن زعم أنه يجب عليه ستر ما بين السرة والركبة ذهب إلى أن مجموعه عورة استنادا إلى بعض الأخبار التي عرفتها مع ما فيها واحتمال التزامه بذلك في باب الصلاة من باب التعبد لا لأجل كون المجموع عورة مع مخالفته لما حكوه عنه مدفوع بأنه لا دليل عليه بالخصوص في باب الصلاة كما أنه لا دليل على ما حكى عن أبي الصلاح من وجوب ستر ما بين السرة إلى نصف الساق سواء أراد به الوجوب التعبدي أو من باب كون مجموع هذه المسافة عورة ولهذا احتمل في الجواهر رجوع هذا القول إلى القول السابق بالالتزام بوجوب الستر إلى نصف الساق من باب المقدمة لا بالأصالة وكيف كان فيتوجه عليه مضافا إلى ضعفه في حد ذاته على كل تقدير منافاته لما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي بصير أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام ما يجزي الرجل من الثياب ان يصلي فيه فقال صلى الحسين بن علي عليهما السلام في ثوب قد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ليس على منكبيه منه؟ الا على قدر جناحي الخطاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه وكلما سجد يناله عنقه فيرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه ودابه مشتغلا به حتى انصرف فإنه نص في عدم اعتبار كون الثوب
(١٥٣)