تمكن من إزالته به، فما عن بعض العامة من عدم ملك المولى الاجبار عليه لذلك في غير محله، بل له إجباره على الوطء، بل الظاهر عدم الفرق بين تولي السيد القبول عنه وبين إلزامه به بعد أن كان إكراهه بحق، كما هو واضح.
نعم لا ولاية له على المبعض على الوجه المزبور، بل ولا للكافر على المملوك المسلم، بل قد يشكل ولاية الحاكم حينئذ عليه، لعدم كونه مولى عليه على كل حال، كالصغير والمجنون حتى تترتب الأولياء في حقه، وإنما هو مولى عليه للمالك من حيث المالية، وقد فرض عدم ولاية له في هذا الحال، لا أن الكفر مانع، فيبقى حينئذ بلا ولي بالنسبة إلى النكاح ونحوه وإن تولي بيعه الحاكم مثلا على الكافر، فإنه لا تلازم، كما لا تلازم بين ثبوتها لولي لطفل والمجنون بالنسبة إلى مملوكهما وبين ما نحن فيه، لوضوح الفرق بينهما والله العالم.
(و) المشهور على ما في الروضة أنه (ليس للحاكم ولاية في النكاح على من لم يبلغ) ذكرا كان أو أنثى، للأصل وعدم الحاجة إليه بعدم البلوغ، لكن فيه ما لا يخفى، ضرورة عدم انحصار مصلحة النكاح في الوطء، ولذا جاز إيقاعه للأب والجد والأصل مقطوع بعموم ولاية الحاكم المستفادة من نحو قوله صلى الله عليه وآله " السلطان ولي من لا ولي له " وغيره المراد به أنه قائم مقام الولي حيث لا ولي غيره، على وجه استغنت عن الجابر في خصوص الموارد، نحو غيرها من القواعد، مضافا إلى خبر أبي بصير الوارد في تفسير من بيده عقدة النكاح، بل في صحيح ابن سنان " الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها " ولعله لذا ونحوه ناقش في المسالك فيه، بل أجاد في كشف اللثام حيث إنه بعد أن ذكر المستند السابق قال: " وفيه نظر ظاهر، فإن استند الفرق أي بين الحاكم والأب إلى الجماع صح، وإلا أشكل " أي بما ذكرناه اللهم إلا أن يقال: إن ولاية الحاكم على الصغير من باب الحسبة بخلاف ولاية الأب والجد والفرض عدم الحسبة حال الصغر، أو يقال:
إن ظاهر ما تسمعه من الخبر الآتي في الصغيرين إذا زوجا ومات أحدهما ونحوه من الأخبار المشتملة على التفصيل في الحكم بين تزويج الأب وغيره، وأنه إن كان