عليه كذلك، فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك.
ومنها: كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر، مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف.
ومنها: جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر، والتلف من الجانبين (1) معينا للمسمى من الطرفين، ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت.
ومع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها، فالقول بأنه المطالب، لأنه تملك (2) بالغصب أو التلف في يد الغاصب، غريب! والقول بعدم الملك بعيد جدا، مع أن في التلف القهري إن ملك التالف قبل التلف فهو عجيب (3)! ومعه بعيد، لعدم قابليته (4)، وبعده ملك معدوم، ومع عدم الدخول في الملك يكون ملك الآخر بغير عوض، ونفي الملك مخالف للسيرة وبناء المتعاطيين.
ومنها: أن التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية فلا يتوقف على النية، فهو بعيد، وإن أوقفناه عليها كان الواطئ للجارية من غيرها (5) واطئا بالشبهة، والجاني عليه والمتلف (6) جانيا على مال الغير ومتلفا له.