المطلب الثاني في الأحكام الوصية بالولاية كالوصية بالمال في أنها عقد جايز لكل من الموصي والوصي الرجوع فيه لكن الوصي إذا قبل الوصية لم يكن له الرد بعد وفاة الموصي وله الرد في حال حياته فإن بلغه الرد صح وإلا بطل ولزمه حكم الوصية فإن امتنع أجبره الحاكم على القيام بها.، ولو لم يقبل الوصية ابتداء ولم يعلم بها حتى مات الموصي ففي إلزامه بها نظر والوصي أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعد أو تفريط أو مخالفة
____________________
(يحتمل) ذلك لأن الولاية تتضمن الأمانة والفاسق ليس أهلا لها (ويحتمل عدمه) لأن المقتضي لثبوت الولاية الأبوة (ولأن) شفقة الأب تمنعه عن ضياع مال الابن عليه بخلاف الوصي الفاسق والأصح عندي أنه لا ولاية له ما دام فاسقا لأنها ولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يعرف عن حاله ويستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أمينا يقبل إقراراته وإخباراته على غيره مع نص القرآن على خلافه فإن عاد عادت ولايته.
قال دام ظله: وهل تعتبر الشروط حالة الوصية أو الوفاة (إلى قوله) فالأقرب البطلان.
أقول: وجه الأول أنها حال تحمل الأمانة وحال الركون إليه (ولأنه) لو مات على تلك الحالة لثبت التصرف (ولأن) مقتضى الوصية أن لا مانع للتصرف إلا حياة الموصي لا غير وليس هناك وهو اختيار ابن إدريس (ويحتمل) الثاني لأنها حال الولاية (وإنما) تحتاج إليها في تلك الحال (واعلم) أن اشتراطها عند الوفاة ثابت بإجماع وأما الخلاف ففي اشتراطها حال الوصية والحق عندي اشتراطها من حين الوفاة مدة بقائها.
المطلب الثاني في الأحكام قال دام ظله: ولو لم يقبل الوصية ابتداءا ولم يعلم بها حتى مات الموصي ففي إلزامه بها نظر.
قال دام ظله: وهل تعتبر الشروط حالة الوصية أو الوفاة (إلى قوله) فالأقرب البطلان.
أقول: وجه الأول أنها حال تحمل الأمانة وحال الركون إليه (ولأنه) لو مات على تلك الحالة لثبت التصرف (ولأن) مقتضى الوصية أن لا مانع للتصرف إلا حياة الموصي لا غير وليس هناك وهو اختيار ابن إدريس (ويحتمل) الثاني لأنها حال الولاية (وإنما) تحتاج إليها في تلك الحال (واعلم) أن اشتراطها عند الوفاة ثابت بإجماع وأما الخلاف ففي اشتراطها حال الوصية والحق عندي اشتراطها من حين الوفاة مدة بقائها.
المطلب الثاني في الأحكام قال دام ظله: ولو لم يقبل الوصية ابتداءا ولم يعلم بها حتى مات الموصي ففي إلزامه بها نظر.