بالنسبة إلى المخاطب وإلى المالك، فيكون دليلا على فساد العقد الفضولي، وإما لبيان فساده بالنسبة إلى المخاطب خاصة - كما استظهرناه سابقا (1) - فيكون دالا على عدم وقوع بيع مال الغير لبائعه مطلقا ولو ملكه فأجاز، بل الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع، وإلا فعدم وقوعه له قبل تملكه مما لا يحتاج إلى البيان.
وخصوص رواية يحيى بن الحجاج المصححة إليه (2)، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي: اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها، أربحك كذا وكذا. قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع (3) قبل أن تستوجبها أو تشتريها " (4).
ورواية خالد بن الحجاج، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يجيئني ويقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. قال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى. قال: لا بأس به، إنما يحلل