توضيح الفساد: أن الثابت من وجوب وفاء العاقد بما التزم على نفسه من المبادلة: حرمة نقضه والتخطي عنه، وهذا لا يدل إلا على حرمة التصرف في ماله، حيث التزم بخروجه عن ملكه ولو بالبدل، وأما دخول البدل في ملكه فليس مما التزمه على نفسه، بل مما جعله لنفسه، ومقتضى الوفاء بالعقد حرمة رفع اليد عما التزم على نفسه، وأما قيد " كونه بإزاء مال " فهو خارج عن الالتزام على نفسه وإن كان داخلا في مفهوم المبادلة، فلو لم يتصرف في مال صاحبه لم يكن ذلك نقضا للمبادلة، فالمرجع في هذا التصرف فعلا وتركا (1) إلى ما يقتضيه الأصل، وهي أصالة عدم الانتقال.
ودعوى: أن الالتزام المذكور إنما هو على تقدير الإجازة ودخول البدل في ملكه، فالالتزام معلق على تقدير لم يعلم تحققه، فهو كالنذر المعلق على شرط، حيث حكم جماعة (2) بجواز التصرف في المال المنذور قبل تحقق الشرط إذا لم يعلم بتحققه، فكما أن التصرف حينئذ لا يعد حنثا، فكذا التصرف فيما نحن فيه قبل العلم بتحقق الإجازة لا يعد نقضا لما التزمه، إذ لم يلتزمه في الحقيقة إلا معلقا.
مدفوعة - بعد تسليم جواز التصرف في مسألة النذر المشهورة بالإشكال -: بأن (3) الفرق بينهما أن الالتزام هنا غير معلق على الإجازة،