وروى ابن أشيم (1) فيمن دفع إلى مأذون ألفا ليعتق نسمة ويحج عنه بالباقي فاعتق أباه وأحجه بعد موت الدافع، فادعى وارثه ذلك، وزعم مولى المأذون ومولى الأب أنه اشتراه بماله، تمضي الحجة، ويرد رقا لمولاه حتى يقيم الباقون بينة وعليها الشيخ (2)، وقدام الحليون (3) مولى المأذون لقوة اليد وضعف السند، وحملها على إنكار مولى الأب البيع ينافي منطوقها، وفي النافع (4) يحكم بإمضاء ما فعله المأذون، وهو قوي إذا أقر بذلك، لأنه في معنى الوكيل، إلا أن فيه طرحا للرواية المشهورة.
وقد يقال: أن المأذون بيده مال المولى الأب وغيره، ويتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه، ولا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد، لأن دعوى الصحة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين فتساقطا، وهذا واضح لا غبار عليه.
وروى محمد بن قيس (5) في وليدة باعها ابن سيدها فاستولدها المشتري بنزعها الأب وولدها، وللمشتري أخذ البائع ليجيز أبوه البيع، وهي قضية علي عليه السلام في واقعة، ولعل ذلك استصلاح منه عليه السلام، وفيها دلالة على أن عقد الفضولي موقوف، وعلى أن الإجازة كاشفة.
وفي تقريراته عليه السلام (6) عدم رد الشاة التي تأكل الذبان لما قال شريح: لبن طيب بغير علف.