" اشتر لنفسك به طعاما " وقد صرح به الشيخ (1) والمحقق (2) وغيرهما (3).
نعم، سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصب (4)، أن ظاهر جماعة - كقطب الدين والشهيد وغيرهما -: أن الغاصب مسلط على الثمن وإن لم يملكه، فإذا اشترى به شيئا ملكه، وظاهر هذا إمكان أن لا يملك الثمن ويملك المثمن المشترى، إلا أن يحمل (5) ذلك منهم على التزام تملك (6) البائع الغاصب للثمن (7) مطلقا كما نسبه الفخر رحمه الله إلى الأصحاب (8)، أو آنا ما قبل أن يشتري به شيئا، تصحيحا للشراء.
وكيف كان، فالأولى في التفصي عن الإشكال المذكور في البيع لنفسه ما ذكرنا (9).