حيث إن تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله إلى مالك المبيع بالإجازة، فلا يبقى مورد للإجازة.
وأما على القول بالكشف، فلا يتوجه إشكال أصلا، لأن الرد كاشف عن كون تسليط المشتري تسليطا له على مال نفسه، والإجازة كاشفة عن كونه تسليطا له على ما يملكه غيره بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالإقباض، ولذا لو لم يقبضه الثمن حتى أجاز المالك أو رد، لم يكن للغاصب انتزاعه من يد المشتري أو المالك، وسيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك (1) تتمة لذلك، فانتظر.
ثم اعلم: أن الكلام في صحة بيع الفضولي لنفسه - غاصبا كان أو غيره - إنما هو في وقوعه للمالك إذا أجاز، وهو الذي لم يفرق المشهور بينه وبين الفضولي البائع للمالك، لا لنفسه.
وأما الكلام في صحة بيع الفضولي ووقوعه لنفسه إذا صار مالكا للمبيع وأجاز - سواء باع لنفسه أو المالك (2) - فلا دخل له بما نحن فيه، لأن الكلام هنا في وقوع البيع للمالك، وهناك في وقوعه للعاقد إذا ملك.
ومن هنا يعلم: أن ما ذكره في الرياض من أن بيع الفضولي لنفسه باطل (3) ونسب إلى التذكرة نفي الخلاف فيه (4) في غير محله، إلا أن يريد ما ذكرناه، وهو خلاف ظاهر كلامه.