ولو زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة حلف المنكر وألزم الوكيل المهر، وقيل: النصف، وقيل: يبطل العقد ظاهرا،
____________________
الابتياع له فيبطل).
أي: لو ادعى المشتري لشئ أنه وكيل لزيد في ذلك الشراء وأنكر زيد - المدعى عليه - الوكالة حلف واندفع الشراء عنه ظاهرا، سواء اشترى بعين من نقد وغيره أو في الذمة لكن يستثنى من ذلك ما إذا ذكر في العقد الابتياع لزيد فإنه يبطل ظاهرا:
لانتفاء الوكالة بيمينه. ويجب أن يستثنى أيضا ما إذا عرف البائع، أو قامت البينة على أن العين التي وقع الشراء بها ملك لزيد فإنه يبطل هنا أيضا، وسيأتي في كلام المصنف إن شاء الله تعالى في البحث الثاني في شراء الجارية مثل ذلك.
قوله: (ولو زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة حلف المنكر وألزم الوكيل المهر، وقيل: النصف، وقيل: ببطلان العقد ظاهرا).
الأول قول الشيخ في النهاية (1)، وابن البراج (2)، وحجته أن المهر يجب جميعا بالعقد، وإنما ينتصف بالطلاق، وقد فات بتقصير الوكيل بترك الإشهاد فيضمنه كما دلت عليه الرواية (3).
والثاني قوله في المبسوط (4)، وحجته ما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام: في رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة، فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق،
أي: لو ادعى المشتري لشئ أنه وكيل لزيد في ذلك الشراء وأنكر زيد - المدعى عليه - الوكالة حلف واندفع الشراء عنه ظاهرا، سواء اشترى بعين من نقد وغيره أو في الذمة لكن يستثنى من ذلك ما إذا ذكر في العقد الابتياع لزيد فإنه يبطل ظاهرا:
لانتفاء الوكالة بيمينه. ويجب أن يستثنى أيضا ما إذا عرف البائع، أو قامت البينة على أن العين التي وقع الشراء بها ملك لزيد فإنه يبطل هنا أيضا، وسيأتي في كلام المصنف إن شاء الله تعالى في البحث الثاني في شراء الجارية مثل ذلك.
قوله: (ولو زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة حلف المنكر وألزم الوكيل المهر، وقيل: النصف، وقيل: ببطلان العقد ظاهرا).
الأول قول الشيخ في النهاية (1)، وابن البراج (2)، وحجته أن المهر يجب جميعا بالعقد، وإنما ينتصف بالطلاق، وقد فات بتقصير الوكيل بترك الإشهاد فيضمنه كما دلت عليه الرواية (3).
والثاني قوله في المبسوط (4)، وحجته ما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام: في رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة، فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق،