ويؤيده أيضا: قوله عليه السلام في ما بعد، في جواب قول السائل:
" ومن يعرف ذلك؟ " قال: " أنت وهو، إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك (1) فحلفت على القيمة (2) لزمه، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون على (3) أن قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا، فيلزمك... الخبر "، فإن العبرة لو كان (4) بخصوص يوم المخالفة لم يكن وجه لكون القول قول المالك مع كونه مخالفا للأصل، ثم لا وجه لقبول بينته، لأن من كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه.
وحمل الحلف هنا على الحلف المتعارف الذي يرضى به المحلوف له ويصدقه فيه من دون محاكمة - والتعبير برده (5) اليمين على الغاصب من جهة أن المالك أعرف بقيمة بغله، فكأن الحلف حق (6) له ابتداء - خلاف الظاهر.
وهذا بخلاف ما لو اعتبرنا يوم التلف، فإنه يمكن أن يحمل توجه اليمين على المالك على ما إذا اختلفا في تنزل القيمة يوم التلف مع اتفاقهما أو الاطلاع من الخارج على قيمته سابقا، ولا شك حينئذ أن القول قول المالك، ويكون سماع البينة في صورة اختلافهما في قيمة البغل