" أو " في القرآن له حيث وقع " وخصوص حسن جميل (1) سأله أيضا عن الآية " أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله تعالى؟
قال: ذاك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء صلب، وإن شاء قتل " ونحوه خبر سماعة (2) عنه (عليه السلام) أيضا.
(وقال الشيخ أبو جعفر بالترتيب) بل في كشف اللثام نسبته إلى أكثر الكتب، بل في نكت الإرشاد بعد نسبته إلى الشيخ والإسكافي والتقي وابن زهرة وأتباع الشيخ أنه ادعى عليه الاجماع، لصحيح بريد (3) أنه سأل الصادق (عليه السلام) رجل عن الآية قال: لا " ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاء، قلت: فمفوض إليه ذلك، قال: ولكن بحق الجناية " بناء على أن المراد من حقها فيه ما تسمعه من النصوص (4).
الآتية مؤيدا باستبعاد اتحاد عقوبة القاتل وآخذ المال مع عقوبة من شهر السلاح ولم يقتل ولم يجرح ولم يأخذ مالا.
نعم اختلفوا في كيفيته، فعن النهاية والمهذب وفقه الراوندي والتلخيص (يقتل إن قتل) قصاصا إن كان المقتول مكافئا له ولم يعف الولي (ولو عفا ولي الدم) أو كان غير مكافئ (قتله الإمام) حدا (ولو قتل وأخذ المال استعيد منه) عينا أو بدلا (وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي، ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه) أو أخذ الدية أو الحكومة (ونفي، ولو اقتصر على شهر السلاح