والرجم قال: " لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله وفي ما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس فالإمام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه " إلا أنه كما ترى، خصوصا بعد قصوره عن معارضة غيره المعتضد بما سمعته من الاجماع وغيره.
نعم في الرياض " ظاهر أكثر النصوص المزبورة الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقا أو في الرقبة، وهي لا تستلزم القتل، كما في صريح بعضها أي المشتمل على التخليد في الحبس مع فرض عدم إتيانها عليه ".
قلت: قد يقال - مع أنه كما اعترف به شئ لم يذكره أحد ممن تقدم أو تأخر بل عباراتهم طافحة بذكر القتل الحاصل بضرب السيف وغيره وبالضربة الواحدة وغيرها، بل قد سمعت معاقد الاجماعات المحكية وفي النبوي (1) المنجبر بما عرفت " من وقع على ذات محرم فاقتلوه " وقد سمعت ما في مرسل جميل الذي رواه في الفقيه -: إن المنساق من قوله (عليه السلام) في خبر جميل السابق " يضرب عنقه " القتل بل لعله المراد أيضا من الضربة في الحسن الأول ولو بقرينة ما تعرفه من النص والفتوى على القتل في الزناء بغير ذات المحرم مع الاكراه وإن ورد في بعض نصوصها الضربة أيضا بالسيف، فليس حينئذ إلا ما صرح به في ما سمعت من التخليد في السجن مع فرض الخلاص، ولا ريب في قصوره عن معارضة ما عرفت من وجوه، بل هو شاذ بالنسبة إلى ذلك.
إنما الكلام في إلحاق غير النسبي من ذات المحرم به كأم الزوجة وبنتها، وفي كشف اللثام لما كان التهجم على الدماء مشكلا قصر الحكم على ذات محرم نسبا لا سببا أو رضاعا إلا ما سيأتي من امرأة الأب وفاقا للمحقق وبني إدريس وزهرة وحمزة بناء على أنها المتبادر إلى الفهم ولا