عما سمعت: " ولو سرق من مال المكاتب قطع إن لم يكن سيده، ولو سرق نفس المكاتب فلا قطع عليه، لأن ملك سيده ليس بتام عليه " فإنه لا يملك منافعه ولا استخدامه ولا أخذ أرش الجناية عليه، إذ هو على فرض إرادته المطلق لا فرق بينه وبين المشروط في ذلك.
(ولو كان) المسروق (حرا فباعه لم يقطع حدا) قطعا، لعدم كونه مالا يبلغ النصاب (وقيل) والقائل الشيخ في النهاية وجماعة، بل في التنقيح أنه المشهور: (يقطع دفعا لفساده) لا حدا للسرقة، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني (1) إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي برجل قد باع حرا فقطع يده " وخبر عبد الله بن طلحة (2) " سأله عن الرجل يبيع الرجل وهما حران فيبيع هذا هذا وهذا هذا، ويفران من بلد إلى بلد يبيعان أنفسهما، ويفران بأموال الناس، قال: تقطع أيديهما، لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس " وخبري سنان بن طريف (3) " سأله عن رجل باع امرأته، قال:
على الرجل أن يقطع يده " الحديث. وخبر طريف بن سنان (4) " سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن رجل سرق حرة فباعها، فقال:
فيها أربعة حدود: أما أولها فسارق تقطع يده " الحديث.
ومن المعلوم إرادة حكم السرقة من إطلاقها عليه في النصوص المزبورة كما أن ظاهر الأول منها عدم الفرق بين الصغير والكبير، بل صريح غيره الكبير، لكن عن الشيخ تقييد ذلك بالصغير، بل في المسالك تبعه