الأثبت. والثاني أن يكون لواطا ولعله أراد ما في المقنعة: " الزنا الموجب للحد وطء من حرم الله تعالى وطأه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطء في الفرج خاصة دون ما سواه " وفي النهاية: " الزناء الموجب للحد هو وطء من حرمه الله من غير عقد ولا شبهة عقد، ويكون في الفرج خاصة " وفيه أن الظاهر منه الأعم كما عن ابن إدريس التصريح به. كل ذلك مضافا إلى الاطلاق فتوى ورواية ففي الصحيح (1) وغيره (2) " إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم ".
هذا وقد صرح غير واحد باعتبار غيبوبة قدر الحشفة من مقطوعها وقد يحتمل اعتبار دخوله أجمع، بل في كشف اللثام أنه أحد الوجهين، لكن فيه أن العرف على خلافه، ضرورة صدق اسم الادخال، اللهم إلا أن يقال: إن قوله (عليه السلام) في الصحيح " إذا أدخله " ظاهر في الجميع، لكن خرجنا عنه في ذي الحشفة، لما (3) ورد من ترتب الحكم على التقاء الختانين، فيبقى غيره. وفيه أن الظاهر كون التحديد الشرعي بالتقائهما لبيان التحقق في العرف بدخول المقدار المزبور من غير فرق بين الحشفة وغيرها منه.
* (و) * كيف كان فلا خلاف في أنه * (يشترط في تعلق الحد) * بالزاني والزانية * (العلم بالتحريم) * عليه حين الفعل أو ما يقوم مقامه من الاجتهاد والتقليد، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلا عن محكيه، مضافا إلى الأصل وخبر (4) درء الحد بالشبهة وغير ذلك.
ومنه يعلم الوجه في اشتراط العقل، ضرورة عدم العلم للمجنون