في المجنونة، مضافا إلى إطلاق ما ورد (1) من ثبوت الحد على البالغ منهما، والمنساق منه الحد الكامل بحسب حاله من الاحصان وغيره، ففي موثق ابن بكير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة ما يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها، قال: تضرب الجارية دون الحد، ويقام على الرجل الحد " ونحوه غيره (3) ونقص حرمتهما لا مدخلية له في صدق زناء المحصن، ومنع نقص اللذة في الصغيرة كمنع الفحوى المزبورة. ومن هنا أوجبه الحلبي وابنا زهرة وإدريس في ما حكي عنهم.
نعم ما ذكره المصنف بقوله: * (وكذا المرأة لو زنى بها طفل) * أي لا رجم عليها وإن كانت محصنة لا يخلو من قوة وفاقا لجماعة لصحيح أبي بصير (4) عن الصادق (عليه السلام) " في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا، قيل له: فإن كانت محصنة، قال: لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، فلو كان مدركا رجمت " مؤيدا بنقص اللذة فيه وضعف انهتاك الحرمة عنده لصغره، ولا ينافيه إطلاق الحد في الموثق السابق (5) بعد التصريح هنا بإرادة غير الرجم منه.
ودعوى أنه متى ثبت ذلك فيها ثبت في الرجل إذا زنى بغير البالغة - لعدم القائل بالفرق بين المورد وغيره، إذا كل من قال بعدم الرجم فيها قال به أيضا في زناء المحصن بالصغيرة والمجنونة، وكل من قال بثبوته عليها قال بثبوته عليه في زناه بهما - لا محصل لها على وجه ترجع