جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٤١ - الصفحة ٢١٧
مكانا وأثبت القرعة ".
قلت: قد يظهر وجه كلام الشيخ مما ذكرناه في صورة ما لو كانت دعوى المدعي القتل مثلا وجاء بالأربعة شهود واختلف كل اثنين منهم في الزمان أو المكان، وقلنا بوجوب تعيين إحدى البينتين في مستند الحكم لفائدة الغرم والرجوع بعد ذلك وغيرهما، فإنه لا طريق حينئذ إلا القرعة، كما أشرنا إليه سابقا.
(القسم الثاني في الطوارئ، وهي مسائل:) (الأولى:) (لو شهدا) عند الحاكم (ولم يحكم فماتا) أو أحدهما أو جنا أو أغمي عليهما أو أحدهما (حكم ب‍) - شهادت‍ (هما) السابقة بلا خلاف أجده، لأصالة بقاء صحتها بعد عدم ما يدل على بطلانها بذلك، بل مقتضى إطلاق الأدلة خلافه، بل ظاهر النص والفتوى عدم الفرق في ذلك بين الحد وغيره.
(وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد) عروض العوارض السابقة من (الموت) ونحوه، إذ التزكية كاشفة عن صحة شهادتهما السابقة التي هي مستند الحكم السابق.
(٢١٧)
مفاتيح البحث: الموت (1)، القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست