العتق، وهل يقطع بعده لو كان أقر به مرتين قبله؟ اشكال من الأصل وسبق درأ الحد المستصحب، ومن عموم ما دل على حجيته بعد ارتفاع المانع، بل لعل الأخير لا يخلو من قوة لانقطاع الأصل بالعموم المزبور المقتضي ثبوت الاقرار على النفس حين صدوره وإن لم يجز القطع، لحق المولى، فلا درأ حينئذ حتى يستصحب كالاعتراف بما يوجب القصاص، ولو أقر المحجور عليه لسفه أو فلس بسرقة عين مرتين قطع، ولا يقبل في المال وإن تبع الأخير بالعين بعد زوال الحجر.
(و) كذا يعتبر في المقر (الاختيار) بلا خلاف ولا إشكال، فلا قطع على المكره والساهي والغافل والنائم والمغمى عليه، وحينئذ (فلو أقر العبد) مرارا (لم يقطع لما) عرفت مما (يتضمن من إتلاف مال الغير) وغيره (وكذا لو أقر مكرها، ولا يثبت به حد ولا غرم) بخلاف العبد فإنه يثبت به الغرم الذي يتبع به بعد العتق بل والحد كذلك في أحد الوجهين.
(و) على كل حال ف (لورد السرقة بعينها بعد الاقرار بالضرب) (قال في النهاية) ومحكي المهذب والجامع والمختلف (يقطع) لأن ردها قرينة على فعلها كالقيئ وحسن سليمان بن خالد أو صحيحه (1) سئل الصادق (عليه السلام) " عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها أيقطع؟ قال نعم، وإذا اعترف ولم يأت بها فلا قطع، لأنه اعتراف على العذاب ".
(وقال بعض الأصحاب) وهو الحلي، وتبعه جميع من تأخر عنه (لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الاقرار إذ من الممكن أن يكون المال