التحريم، وقد عرفت ما فيه، مضافا إلى استبعاد التهمة معه. هذا وقد ينقدح مما سمعته في اجتماع الرجل والامرأة الذي هو أدعى من المقام عدم اعتبار التحديد بالأقل وأنه موكول إلى نظر الحاكم، وكذا الكلام في اجتماع المرأتين الذي سيأتي، والله العالم.
(ولو تكرر ذلك منهما وتخلله التعزير حدا في الثالثة) كما في القواعد وغيرها وعن الشيخ وبني إدريس والبراج وسعيد، لفحوى خبر أبي خديجة (1) عن الصادق (عليه السلام) الوارد في الامرأتين قال:
" ليس لهما أن تناما في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة حدا فإن وجدتا أيضا في لحاف واحد حدتا، فإن وجدتا الثالثة حدتا، فإن وجدتا الرابعة قتلتا " بناء على أن المراد من حدهما في الثانية التعزير ومن النهي أولا مجرد الأمر بالترك، ولكنه كما ترى مع كونه أخص من المدعى متضمن لما لا يقولون به كما ستعرف، وعن ابن حمزة أنهما إن عادا ثلاثا وعزرا بعد كل مرة قتلا في الرابعة.
(وكذا يعزر من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة) بلا خلاف أجده فيه كغيره من المحرمات، وفي الخبر (2) " من قبل غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة العذاب " وفي آخر (3) " ألجمه الله بلجامين من نار " بل لا فرق بين المحرم وغيره في ذلك، بل لعله في الأخير آكد، فما في المتن وغيره من التقييد غير واضح الوجه، إلا أن يحمل على إيراده مورد الغالب من ظهور الشهوة