(و) على كل حال ف (ليس) ذلك (بلازم) للإمام عندنا للأصل، فإن أهمل فعله المقطوع استحبابا، كمداواة غيره من كلومه وأمراضه، وحينئذ فمؤونته عليه دون الحاكم أو بيت المال للأصل خلافا لبعض العامة فجعله من تتمة الحد، لأن فيه مزيد إيلام، ولا زال الولاة يفعلون ذلك، وهو كما ترى، وفي قول المصنف: " نظرا له " تعريض به، نعم إن لم يقدر على ذلك كان على بيت المال نحو غيره.
ومن السنة تعليق اليد المقطوعة في رقبة السارق للمروي (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه أتي بسارق فأمر به فقطعت يده ثم علقت في رقبته " ولما فيه من التنكيل والزجر له ولغيره، نعم تقدير المدة راجع إلى الإمام، لعدم النص عليه.
(وسراية الحد ليست مضمونة وإن أقيم في حر أو برد) والمستحب تحري خلافهما بل كان حقا للناس أو لله تعالى شأنه (لأنه استيفاء سائغ) ولأنه محسن، كما تقدم الكلام في ذلك وفي الخلاف فيه.
(الخامس في اللواحق) (وهي مسائل):
(الأولى:) لا خلاف بيننا في أنه (يجب على السارق) وإن قطع (إعادة