المسألة (الرابعة:) قد ذكر أنه (يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط وكذا المملوك) لكن لم أجد دليلا واضحا عليه، نعم في خبر حماد بن عثمان (1) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في أدب الصبي والمملوك فقال خمسة أو ستة، وأرفق " وفي خبر السكوني (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم، فقال: أما أنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه " وفي خبر زرارة بن أعين (3) المروي عن المحاسن " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما ترى في ضرب المملوك؟ قال: ما أتى منه على بدنه فلا شئ عليه، وأما ما عصاك فيه فلا بأس، قلت:
كم أضربه؟ قال: ثلاثة أربعة خمسة " وقال إسحاق بن عمار (4) للصادق (عليه السلام): " ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم، فقال: وكم تضربه؟ فقال: ربما ضربته مائة، فقال: مائة مائة؟!
فأعاد ذلك مرتين، ثم قال: توق حد الزاني، اتق الله، فقال: جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال: واحد، فقال: والله لو علم أني لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده، فقال: فاثنتين، فقال: جعلت فداك هذا هلاكي إذا، قال: فلم أزل أماكسه حتى بلغ