المسألة (السادسة:) لا خلاف أيضا في أن (العود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو حرام) بمعنى أنه (يفسق فاعله ومستمعه بل الاجماع بقسميه عليه.
قال الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة (1): " لما مات آدم (ع) شمت به إبليس وقابيل، فاجتمعا في الأرض، فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم (عليه السلام) فكل ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك ".
وفي خبر السكوني (2): " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
أنهاكم عن الزمر والمزمار وعن الكوبات والكبرات ".
وفي خبر إسحاق بن جرير (3) " إن شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت، ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها حتى تؤتى نساءه فلا يغار ".
وعن النبي (صلى الله عليه وآله) (4) " أن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والنرد والمرز والكوبة والقنين " إلى غير ذلك من النصوص، وعن المبسوط والمرز: شراب الذرة، والكوبة: الطبل، والقنين: البربط.
(و) كيف كان فعن الخلاف والمبسوط (يكره الدف في الأملاك والختان خاصة) لقول النبي (صلى الله عليه وآله) (5):