كمنع الاكتفاء بالمرسل المزبور مع الانجبار بما عرفت في وجوب الانتظار، وقد سمعت سابقا عدم الانتظار برجم المريض قبل الحد فضلا عما حصل به، ولعل خبر شراحة شاهد لما ذكرنا بناء على جواز مثل ذلك مما لا يعد تعطيلا ونحوه، فتأمل.
(و) يجب أن (يدفن المرجوم) للأمر بالحفر له في جملة من النصوص (1) المعتبرة ولو من جهة العمل وتأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) ولكن لا يدفن إلا (إلى حقويه) لقول الصادق (عليه السلام) في موثق سماعة (2) " تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه ".
(و) أما (المرأة) فتدفن (إلى صدرها) على الأشهر بل المشهور فيهما، للمرسل (3) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه حفر للعامرية إلى الصدر، وفي آخر (4) عنه (صلى الله عليه وآله) " أنه رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة " وفي كشف اللثام وقريب منه ما روى من دفن شراحة إلى منكبها أو ثدييها، وفي خبر أبي مريم (5) عن الباقر (عليه السلام) " أنه أتت امرأة إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى أن قال: فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وأدخلها الحفرة إلى الحقو دون موضع الثديين " الحديث. بل لعله المراد