والمال من حيث العلم بالقتل والجرح له أو للمدفوع والظن أو الاحتمال وحصول الدفع وعدمه وغير ذلك بعد ضبط الميزان، وهو أنه يجب حفظ النفس والعرض، والإذن في الاستسلام قد جاء في المال، والله العالم.
(و) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه (لا) يجوز للمدافع أن (يبدؤه) أي المدفوع (ما لم يتحقق قصده إليه) أو إلى عرضه أو ماله ولو بالطريق الظني الذي يتحقق به مثله عرفا وإن ضمنه بعد ذلك لو بان خطاؤه، بل الظاهر اعتبار إمكان تسلطه عادة لو لم يدفع مع ذلك، فلو قصده من وراء حائل من نهر أو حائط أو حصن يحول عادة بينه وبين التسلط على ما يريده كف عنه، كما صرح به في كشف اللثام.
(و) على كل حال فمع تحقق القصد ف (له دفعه ما دام مقبلا) مراعيا الترتيب المزبور مع إمكانه وإلا سقط عنه (ويتعين) وجوب (الكف) عنه (مع إدباره) معرضا عن ظلمه، إذ لا يجوز الضرب إلا للدفع ولا دفع مع الادبار المزبور.
(ولو ضربه فعطله) عنه أو ربطه كذلك (لم) يجز له أن (يدفف عليه لاندفاع ضرره) عنه بذلك، فلو تعدى عليه حينئذ ضمن.
(ولو ضربه مقبلا فقطع يده فلا ضمان على الضارب في الجرح ولا في السراية) مع توقف الدفع عليه بلا خلاف (و) لا إشكال نصا وفتوى نعم (لو ولى) معرضا عما كان عليه (فضربه أخرى فالثانية مضمونة) لأنها ظلم فتندرج في العمومات.