المسألة (الثانية:) (لا يشترط) عندنا (حضور الشهود عند إقامة الحد) ولو رجما على معنى سقوطه بعدمه كما عن أبي حنيفة (بل يقام وإن ماتوا أو غابوا لا فرارا الثبوت السبب الموجب) وللأصل وإن وجب بدأتهم بالرجم " إذ لا استلزام بينه وبين الاشتراط، بل ولا دليل على وجوب التأخير إلى حضورهم إذا توقع، إذ لا نظرة في الحدود، نعم إن غابوا فرارا سقط الحد للشبهة، ويرشد إليه حسن محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أتي به إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فشهد عليه رجلان بالسرقة فأمرهما بأن يمسك أحدهما يده ويقطعها الآخر ففرا، فقال المشهود عليه: " يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلاني، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): من يدلني على هذين أنكلهما ".
المسألة (الثالثة:) (قال الشيخ: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم) للأصل (ولعل الأشبه الوجوب، لوجوب بدأتهم بالرجم) نصا (2) وإجماعا محكيا كما تقدم الكلام فيه سابقا وكذا يجب على الإمام الحضور