مما ورد في النصوص رد شهادته الشامل لها بعد الإقامة قبل الحكم بها، وإلا لزم جواز الحكم بها قبل الإقامة لو فرض أنه حملها لغيره عدلا ثم فسق ثم بعد ذلك أقامها الفرع، وهو معلوم الفساد، وليس إلا لاعتبار مقارنة جامعية العدالة ونحوها للشهادة حال الحكم، ولا يكفي الحال السابق فتأمل، هذا كله في حق الآدمي المحض.
(و) أما (لو كان حقا) محضا (لله تعالى كحد الزناء) واللواط وشرب المسكر (لم يحكم) بشهادتهما بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك اتفاق الفريقين على ذلك (لأنه مبني على التخفيف ول) - لشبهة الدارئة للحد، ضرورة (أنه نوع شبهة و) ربما كان ذلك مؤيدا لما ذكرناه من الفرق بين الفسق مثلا وبين الجنون الذي قد عرفت ظهور اتفاقهم على عدم سقوط الحد فيه.
نعم (في الحكم بحد القدف والقصاص تردد) من اشتراكهما بين الله تعالى شأنه والآدمي (أشبهه) عند المصنف (الحكم لتعلق حق الآدمي به) وفيه أن الدرء في الأول للشبهة التي لا فرق في الدرء بها بين الحد المختص والمشترك حتى القصاص إن قلنا: إنه من الحدود، اللهم إلا أن يقال: إنه شبهة بالنسبة إلى حق الله تعالى وغيره شبهة في حق الآدمي باعتبار بناء الأول على التخفيف بخلاف الثاني، بل قد يؤيده أيضا.
المسألة (الثالثة:) وهي (لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما) فإنه (لم يحكم) به بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك اتفاق الجميع عليه معللين له باقتضاء ذلك الحكم (لهما بشهادتهما) وهو