كفاقد أحد العضوين، وكيف كان فلا يخفى عليك الحكم هنا بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا من إطلاق الأدلة، ومن الغريب ما في المسالك، حيث شرح المتن المزبور للمصنف من غير إشارة إلى شئ مما ذكرناه، بل في آخر كلامه في الجرح تناف في الجملة، وتبعه في شرح المسألة على ما فيها في مجمع البرهان، والله العالم بحقيقة الحال.
المسألة (الثانية:) (إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحد) كغيره من الحدود قال الله تعالى (1) " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم " وقد سمعت ما في مرسل داود الطائي (2)، وفي آخر " أن حارثة ابن زيد خرج محاربا ثم تاب فقبل أمير المؤمنين (عليه السلام) توبته ".
(و) لكن (لم يسقط) بالتوبة (ما يتعلق به من حقوق الناس كالقتل والجرح والمال) بلا خلاف ولا إشكال، بل لعل التوبة يتوقف صحتها على أداء ذلك كما تقدم الكلام في تحقيقه.
(ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه حد ولا قصاص ولا غرم) بلا خلاف ولا إشكال في الأخيرين كما عرفت، بل والأول، للأصل ومفهوم الآية (3) بعد وضوح الفرق بين الحالتين بالتهمة