وفتوى، فيشترط حينئذ فيها جميع ما عرفته على النحو الذي سمعته، وفي مجمع البرهان هنا متصلا بما سمعته سابقا " ويشترط أيضا في إحصان المرأة ورجمها بلوغ الرجل الزاني بها لا عقله، فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم عليها، ولو زنت بمجنون فقط كان الرجم عليها، ولا رجم ولا جلد على الصغير والمجنون، نعم قد يخوفان ويؤدبان إن حصل باختيارهما " وكأنه مناف لما سمعته منه سابقا، وتمام الكلام في ذلك عند تعرض المصنف.
وعلى كل حال فما يعتبر في إحصان الرجل معتبر في إحصان المرأة لكن المراد من تمكنها من الزوج إرادته الفعل على الوجه المزبور، لا إرادتها متى شاءت ضرورة عدم كون ذلك حقا لها، وفي صحيح أبي عبيدة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سأله عن امرأة تزوجت برجل ولها زوج، فقال: إن كان زوجها مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم، وإن كان زوجها الأول غائبا أو مقيما معها في المصر الذي هي فيه لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ".
* (لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا) * لما سمعته من النصوص (2) عموما وخصوصا بخلاف الرجل فإن فيه الخلاف المزبور * (و) * حينئذ ف * (- لا حد على مجنونة في حال الزناء ولو كانت محصنة) * بل * (ولو زنى بها العاقل) * لارتفاع التكليف عنها.
* (ولا تخرج المطلقة) * ال * (رجعية عن الاحصان) * بطلاقها لأنها بحكم الزوجة * (و) * حينئذ ف * (لو تزوجت عالمة كان عليها