بتوبته إذا ثبت عليه بالبينة، وغاية الاسلام أن يكون توبة، ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا من الخبر المزبور المشهور بين العامة والخاصة، بل لا حاصل لقوله: " وأضعف منه " إلى آخره ضرورة أنه المتجه مع فرض سقوط الحد عنه للأصل وغيره، والقياس على التوبة ليس من مذهبنا مع ظهور الفرق بينهما على أنه لا يقتضي ثبوت الجلد، كما هو واضح.
وعلى كل حال فقد يتوهم من اختصاص الخبرين بالذمي كبعض الفتاوى قصر الحكم عليه دون غيره من أقسام الكفار، إلا أن ظاهر الرياض المفروغية من المساواة، بل جعله معقد ما حكاه من الاجماع وغيره، ولعله لكون الكفر ملة واحدة وأولوية غير الذمي منه بالحكم المزبور، والله العالم.
* (وكذا) * يقتل * (من زنى بامرأة مكرها لها) * بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص المعتبرة، ففي صحيح العجلي (1) " سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل اغتصب امرأة فرجها، قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن " وفي صحيح زرارة (2) عن أحدهما (عليهما السلام) " في رجل غصب امرأة نفسها، قال: يقتل " وفي خبره الآخر (3) " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: يقتل " لكن في خبره الثالث (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) أيضا " في رجل غصب امرأة نفسها، قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت " وفي خبر أبي بصير (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش " وظاهرهما كون