وكذا لو كان في مكان شريف) كالمساجد والمشاهد المشرفة بلا خلاف أجده فيه (أو زمان شريف) كما في المرسل (1) " أنه أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا، فقال: يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي؟ فقال: هذه لجرأتك في شهر رمضان " ومن التعليل يستفاد الحكم لغير مورده كما فهمه الأصحاب، ويشهد له الاعتبار، بل لا يبعد ملاحظة الخصوصيات أيضا في الأزمنة والأمكنة، كليلة القدر من شهر رمضان وقرب المضاجع المعظمة من المشاهد مثلا إلى غير ذلك مما يكون فيه هتك حرمة أو زيادة هتك، والله العالم.
الباب الثاني (في اللواط والسحق والقيادة) (أما اللواط فهو وطء الذكران) من الآدمي (بايقاب وغيره) واشتقاقه من فعل قوم لوط، وحرمته من ضروري الدين فضلا عما دل عليه في الكتاب (2) المبين وسنة سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين