المسألة (الثالثة:) (لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين) أو الشهود (كانت الدية في بيت المال) كغيرها مما يخطأ فيه (ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته) بلا خلاف أجده فيه إلا ما يحكى عن ظاهر الحلبي (الحلي خ ل) من الضمان في ماله، وهو واضح الضعف، ضرورة كونه معدا لمصالح المسلمين، فضمان خطائه على بيت مالهم، كما تقدم تحقيق ذلك في كتاب القضاء (1) فلاحظ وتأمل، وكذا الكلام في الكفارة هنا وفي المسألة السابقة وإن تردد الشيخ فيها في المحكي عن مبسوطه وتبعه الفاضل في المحكي من مختلفه، والله العالم.
(ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حد) أو لتحقيق موجبه (فأجهضت خوفا قال الشيخ) بل الأكثر كما في المسالك (دية الجنين في بيت المال وهو قوي، لأنه خطأ، وخطأ الحكام في بيت المال) كما عرفت. (وقيل) والقائل ابن إدريس: (يكون على عاقلة الإمام، وهي قضية عمر مع علي (عليه السلام) المشهورة من قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) حيث أرسل عمر خلف حامل ليقيم عليها الحد فأجهضت فسأل الصحابة عن ذلك فلم يوجبوا عليه شيئا، فقال: ما عندك في هذا يا أبا الحسن، فتنصل من الجواب، فعزم عليه، فقال: إن كان القوم قد قاربوك فقد غشوك وإن كانوا قد ارتابوا فقد قصروا، الدية على عاقلتك، لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك،