جاحدا فريضة أو أصلا فتوبته الاقرار بذلك من دون إعادة الشهادتين.
وكذا لو جحد نبيا معلوما نبوته ضرورة من دين الاسلام أو آية كذلك من كتابه أو كتابا كذلك من كتبه أو ملكا من ملائكته أو استباح محرما لا بد في إسلامه من الاقرار بما جحده، ولو قال:
أنا مؤمن أو مسلم ففي القواعد " الأقرب أنه إسلام في الكافر الأصلي أو جاحد الوحدانية بخلاف من كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة ونحوه، لأنه يحتمل أن يكون اعتقاده أن الاسلام ما هو عليه " وفيه أنه لا صراحة في الأولين أيضا، لاحتمال إرادة الايمان بالنور والظلمة والاستسلام لهما وغير ذلك، وأن الأخير مبني على كفر منكر الضروري وإن كان معتقدا للجهل وإلا فهو غير كافر مع اعتقاده ولو جهلا فلا يحتاج إلى توبة.
هذا وفي القواعد وشرحها للإصبهاني " أن الأقرب قبول توبة الزنديق الذي يستر الكفر ويظهر الايمان " وهو المحكي عن ابن سعيد معللا له في الأخير بأنه إنما كلفنا بالظاهر، إذ لا طريق إلى العلم بالباطن، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأسامة لما قتل الأعرابي الذي أظهر الاسلام ولم يقبل منه: " هلا شققت عن قلبه " (1) والتهجم على القتل عظيم، وفيه منع العلم بحصول التوبة باظهار ما كان معتادا له، ولذا كان المحكي عن الخلاف وظاهر المبسوط عدم قبول توبته ناسبا له إلى رواية أصحابنا وإلى إجماعهم على هذه الرواية، ثم قال: " وأيضا فإن قتله بالزندقة واجب بلا خلاف،