لغير ذلك ليس من البغض إن شاء الله فإنه لا ينفك عنه أحد من الناس.
هذا وفي كشف اللثام وغيره أنه لما كان كل منهما قلبيا قال:
(والتظاهر بذلك قادح في العدالة) بل في المسالك " وإن كانا محرمين بدون الاظهار " ولكن في محكي المبسوط " إن ظهر منه سب وقول فحش فهو فاسق، وإلا ردت شهادته للعداوة ".
قال الصادق (عليه السلام) في خبر حمزة بن حمران (1): " ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه: التفكر في الوسوسة في الخلق والطيرة والحسد، إلا أن المؤمن لا يستعمل الحسد " فيمكن أن يقال: إن التظاهر بهما محرم، ويؤيده ما تسمعه من الأصحاب من عدم اقتضاء العداوة الدنيوية - المفسرة عندهم بسرور كل منهما بمساءة الآخر وبالعكس - فسقا، كما ستعرف إن شاء الله، وتفصيل الحال في الحسد وما يتولد منه وما يداوى به وأقسامه التي فيها الخفي جدا في كتب الأخلاق.
المسألة (الثامنة:) (لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم) باجماع علماء الإسلام ونصوصهم ف (- ترد به الشهادة) مع الاصرار أو بدونه، كما هو ظاهر المتن والقواعد والإرشاد ومحكي التحرير والتلخيص، لأنه كبيرة عند أهل الشرع أو بحكمها، للأصل الذي عرفته.
وفي خبر ليث المرادي (2) عن الصادق (عليه السلام) " أن