المسألة (الثانية:) (من شرب الخمر مستحلا) فعن المقنعة والنهاية والجامع (استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحد، وإن امتنع قتل) أي بعد الحد من غير فرق بين الفطري وغيره، بل في المسالك حكايته عن أتباع الشيخين أيضا، بل قيل: وربما ظهر من مختلف الفاضل ميل؟ إليه، لامكان الشبهة، ولخبر ابن مظعون الآتي (1) (وقيل) والقائل النقي في ما حكي عنه، بل المتأخرون كما في المسالك: (يكون حكمه حكم المرتد) فيفرق حينئذ بين الفطري منه والملي والذكر والأنثى (وهو قوي) لكونه من الضروري الذي حكمه ذلك، واحتمال عروض الشبهة له فاستحله والحدود تدرأ بالشبهات جار في غيره من الضروري المتفق على تحقق الكفر بانكاره نصا وفتوى، نعم لو أمكنت الشبهة في حقه لقرب عهده بالاسلام أو بعد بلاده عن بلاده جرى عليه حكم غيره من الضروري.
ولكن في المسالك اتجه قول الشيخين، وعليه تحمل استتابة قدامة بن مظعون وغيره ممن استحلها في صدر الاسلام بالتأويل. وفيه أن قول الشيخين لا يوافق مستحل الضروري للشبهة المزبورة المخرجة له عن الضرورة في حقه، بل المسقطة عنه الحد كما سمعته سابقا في خبر بكير (2) عن الصادق (عليه السلام) ولعل الأولى حمل ما عن ابن مظعون على أنه ليس مرتدا فطريا، وقصته معلومة، ففي المحكي عن إرشاد المفيد (3)