(مسائل ثلاث:) (الأولى:) (لا ريب) بل لا خلاف كما في الكفاية في (أن التصرف بالبناء والهدم والإجارة) ونحو ذلك بعنوان الملك (بغير منازع) ينازعه في ذلك (يشهد له بالملك المطلق) إذا كان مع ذلك استفاضة أيضا، بل في المسالك وعن الشيخ الاجماع عليه، بل المشهور ذلك وإن لم يكن معه استفاضة، بل لعل ظاهر نفي الريب فيه في المتن مع ذكره الاشكال في اليد دونه كونه مجمعا عليه، بل عن الخلاف التصريح به، بل عن المبسوط نسبته إلى روايات الأصحاب مشعرا به أيضا وإن كنا لم تعثر منها إلا على خبر حفص بن غياث (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟
قال: نعم، قال الرجل: إنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره، فقال: أبو عبد الله (عليه السلام): فيحل الشراء منه؟ قال: نعم، قال أبو عبد الله (عليه السلام): فلعله لغيره من أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد ذلك الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟! ثم قال الصادق (عليه السلام): لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق ".
بل ظاهره الاكتفاء باليد فضلا عن التصرف المزبور الذي هو المشهور أيضا على ما قيل، بل قيل: لا خلاف فيه محقق وإن استشكل فيه المصنف في ما تسمع ولم يستشكل في التصرف، وهو وإن كان ضعيف