ولو شهدوا وكانوا فساقا كلا أو بضعا حدوا، وعن الخلاف والمبسوط والسرائر والجامع والتحرير وجوب الحد إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق، والعدم إن كان لمعنى خفي، فيختص الحد بالمردود دون الآخرين، لعدم تفريطهم، ولو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم ففي القواعد فلا حد للشبهة، لكن في خبر أبي بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) " في أربعة شهدوا على رجل بالزناء فلم يعدلوا قال: يضربون الحد " ويمكن حمله على ظهور الفسق.
ولو رجعوا عن الشهادة كلا أو بعضا قبل الحكم فعليهم أجمع الحد إلا أن يعفو المقذوف، ولا يختص الراجع بالحد ولا بالعفو، وأما إذا رجعوا بعد الحكم فيختص الراجع بالحد أخذا باقراره، والله العالم.
* (ولا يقدح تقادم الزناء في الشهادة) * عليه الموجبة لإقامة الحد لاطلاق الأدلة * (وفي بعض الأخبار إن زاد عن ستة أشهر لم يسمع وهو مطرح) * لقصوره عن تقييد الأدلة بالموافقة للعامة وغيرها أو محمول على ما لو ظهر منه التوبة كما يومئ إليه مرسل ابن أبي عمير عن جميل (2) عن أحدهما (عليهما السلام) وفيه " قلت: وإن كان أمرا قريبا لم يقم عليه، قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم يقم عليه الحد ".
* (وتقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد) * لعموم الأدلة * (ومن الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع) * جميعا في المجلس فيفرقوا ويستنطق كل واحد منهم بعد واحد استظهارا في الحدود المبنية على التخفيف وتدرأ بالشبهة * (و) * لكنه * (ليس بلازم) * للأصل