فلو شهد أربعة بالزناء واثنان منهم بالاحصان فعلى الأول على شاهدي الاحصان ثلاثة أرباع: نصف للشهادة بالاحصان ونصف النصف الآخر الذي هو ربع، لأنهما نصف شهود الزناء، وعلى الثاني على شاهدي الاحصان الثلثان: ثلث منهما للشهادة بالزناء والثلث الآخر للشهادة بالاحصان وعلى الآخرين الثلث، ويحتمل تساويهم في الغرم على كل تقدير، فلا يضمنان إلا النصف، لأن شاهدي الاحصان وإن تعددت جنايتهم فإنهم يساوون من اتحدت جنايته، لأن الدية تسقط على عدد الرؤوس لا الجناية " كما لو جرحه أحدهما مائة والآخر واحد ثم مات من الجميع، والله العالم.
المسألة الثامنة:
لو رجع المعرفان ضمنا ما شهد به الشاهدان، وفي تضمينهما الجميع أو النصف نظر، من أن التفويت حصل بأمرين: شهادة الشاهدين وتعريفهما المشهود عليه، وبعبارة أخرى بشهادتين شهادة بالشئ المشهود به وشهادة بالنسب، فكان عليهما نصف الغرم مع أصل البراءة، ومن أنهما المثبتان لشهادة الشاهدين بحيث عينا المشهود عليهما.
المسألة التاسعة:
لو ثبت الحكم بشهادة الفرع ثم رجع فإن كذبه شاهد الأصل في الرجوع فالأقرب عدم الضمان، ويحتمل أخذا باقراره، نعم لو صدقه أو جهل حاله ضمن، فلو شهد اثنان على الاثنين ثم رجعا ضمن كل النصف، ويقتص منهما لو تعمدا، ولو رجع أحدهما ضمن نصيبه خاصة.