السابق بناء على أن المراد من قوله (عليه السلام): " إن تاب " إلى آخره التوبة عند الهرب أو بعده وأن قوله (عليه السلام) " وإن وقع " بمعنى الوقوع قبل التوبة الذي لا جابر له سندا فضلا عن كون المراد به ذلك، وأولوية سقوط عقاب الدنيا من عقاب الآخرة بالتوبة الممنوعة، وإلا لاقتضت تحتم السقوط لا التخيير الذي يقوله الخصم، فعدم السقوط أحوط وأقوى، والله العالم.
* (النظر الثاني في الحد) * * (وفيه مقامان:) * * (الأول في أقسامه) * * (وهي قتل أو رجم أو جلد) * خاصة أو هو * (وجز وتغريب) * أو جلد مع رجم أو قتل بناء على الجمع بينهما في المحصن ونحوه كما ستعرف البحث فيه.
* (أما القتل فيجب على من زنى بذات محرم) * للنسب * (كالأم والبنت وشبههما) * بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص الدالة على ذلك في الجملة، ففي الحسن كالصحيح المروي في التهذيب والفقيه (1) عن أحدهما (عليهم السلام) " من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعته ضربت ضربة