جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٤١ - الصفحة ١٧٨
المرأة الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة واحتياطا فيه " واحتج على ذلك بالاجماع والحديث النبوي (1) " دعها، كيف وقد شهدت بالرضاع " وعليه يرتفع الخلاف بل الواحدة وإن بعد التنزيل. وعن أبي الصلاح ويحكم بشهادتهما منفردتين في ما لا يعاينه الرجال من أحوالهن، ويلزمه الحكم بهما في الرضاع أيضا لدخوله فيه " نعم ظاهره عدم الاكتفاء بالواحدة، وربما يشهد له ظاهر قوله (عليه السلام): " لا يصدق إن لم يكن " في مرسل ابن بكير (2) المتقدم، لكن قد عرفت قصور ذلك ونحوه عن مقاومة ما سمعته من الأدلة، فلا بد من تنزيل ذلك ونحوه عليها أو على ما لا ينافيها، والله العالم.
(مسائل) ثلاث:
(الأولى:) (الشهادة ليست شرطا في) صحة (شئ من العقود) والايقاعات عندنا (إلا الطلاق) والظهار، لأصل المستفاد من إطلاق ما يقتضي الصحة من الكتاب (3) والسنة (4) كما تقدم ذلك في مواضعه (و) لكن (يستحب في النكاح والرجعة وكذا في البيع) والدين، والخلاف في ذلك نادر، كما عرفت البحث فيه في محاله مفصلا.

(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ٤٦٣ وسنن الدارقطني ج ٤ ص ١٧٧ مع اختلاف في اللفظ.
(٢) الوسائل - الباب - ١٢ - من أبواب ما يحرم بالرضاع - الحديث ٣ من كتاب النكاح.
(٣) سورة المائدة: ٥ - الآية 1.
(4) الوسائل - الباب - 1 و 6 - من أبواب الخيار من كتاب التجارة.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست