حكمهم حكم الشهود إذا) رجعوا و (أقروا بالعمد) الذي قد عرفت عدم الاشكال فيه أيضا.
(ولو باشر الولي القصاص واعترف) هو خاصة (بالتزوير لم يضمن الشهود وكان القصاص على الولي) كما عليه الدية لو اعترف بالخطأ، ولو رجع مع الشهود فوجهان: أجودهما أن القصاص أو الدية بكمالها عليه، لأنه المباشر، وهم معه كالممسك مع القاتل، ويحتمل كونه معهم كالشريك، لتعاونهم على القتل، وليسوا كالممسك مع القاتل، فإنهم صوروه بصورة المحقين، وعلى هذا فعليهم جميعا القصاص أو الدية منصفة بالحساب، كما أنه ينبغي عليه أن لا يجب كمال الدية على الولي إذا رجع وحده، وهو واضح.
المسألة (السابعة:) (إذا شهدا بالطلاق) وحكم به الحاكم (ثم رجعا) لم ينقض الحكم، لما عرفته سابقا من الأصل وغيره (ف) - لا إشكال حينئذ من هذه الجهة، نعم (إن كان) شهادتهما (بعد الدخول) من الزوج (لم يضمنا) شيئا خصوصا إذا كان الطلاق رجعيا وقد ترك الرجوع باختياره، للأصل، ولأنهما لم يفوتا عليه إلا منفعة البضع، وهي لا تضمن بالتفويت بلا خلاف معتد به أجده فيه، كما تقدم ذلك في كتاب النكاح، بل في الرياض هنا نسبته إلى جميع الأصحاب، وربما يؤيده مضافا إلى ما ذكروه من عدم ضمانه بقتل الغير لها أو قتلها نفسها، وما في كشف اللثام من أنه لو ضمن البضع بالتفويت لم ينفذ طلاق المريض إلا من الثلث، ولم ينفذ أصلا إذا أحاط الدين بالتركة وإن كان فيه ما فيه أنه