إذا أيسر) * لأنه تسبب إلى إتلافه، وللزوم الحرج على المشهود عليه بالصبر.
* (و) * لكن * (فيه إشكال من حيث) * القول السابق ب * (استقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده فلا وجه) * مع ذلك * (لضمان الحاكم) * الذي فرضنا تقديم المباشر عليه في أصل الضمان على وجه لم يكن لصاحب المال رجوع عليه، بل المتجه إنظاره لعموم أدلته، مضافا إلى أصالة عدم الانتقال إلى ذمة الحاكم أو بيت المال، كما هو واضح.
* (مسائل:) * * (الأولى:) * * (إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه) * المعين * (وقيمته الثلث وشهد آخران أو) * جميع * (الورثة أن العتق لغيره) * المعين * (وقيمته الثلث) * أيضا على وجه لا يقتضي نفي العتق عن الأول * (فإن قلنا: المنجزات من الأصل عتقا) * معا بلا خلاف ولا إشكال * (وإن قلنا: تخرج من الثلث) * كما هو الأصح) * فقد انعتق أحدهما) * قطعا * (فإن عرفنا السابق) * بتأريخ البينتين * (صح عتقه وبطل الآخر) * إن لم يجز الوارث * (وإن جهل) * لا طلاق البينتين أو إحداهما ولم نقل بتأخر مجهول التأريخ عن معلومه * (استخرج بالقرعة) * وإن احتمل التقارن * (و) * ذلك لأنه * (لو اتفق عتقهما في حالة واحدة قال الشيخ:
يقرع بينهما ويعتق المقروع) * فالمحتمل أولى بذلك، والأصل فيه فعل للنبي (صلى الله عليه وآله) * بالعبيد الذين أعتقهم الأنصاري ولا يملك