بشهادة النساء منضمات، بل في المسالك نسبته إلى جماعة أيضا وإن كنا لم نتحقق منهم إلا ما يحكى عن أبي علي أنه قال: " لا بأس بشهادتهن مع الرجال في الحدود والأنساب والطلاق ".
وعلى كل حال لا ريب في ضعفه، للأصل والنصوص الكثيرة كصحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال: يجوز إذا كان معهن رجل وكان علي (عليه السلام) يقول: لا أجيزها في الطلاق " الحديث. وخبر إبراهيم الحارثي (2) " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة النساء في ما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم " الحديث.
وخبر محمد بن الفضيل (3) " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال:
تجوز شهادة النساء في ما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم " إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى كونه مقطوعا به منها إن لم يمكن دعوى تواترها، ومع ذلك سالمة عن المعارض بالخصوص.
نعم في كشف اللثام احتمال كون المراد شهادتهن حين الطلاق، وهو مع بعده فيها ما لا يقبله، كالمروي عن العلل والعيون بأسانيده إلى محمد بن سنان (4) عن الرضا (عليه السلام) في ما كتب إليه من