شرائط التواتر فيها، نحو غيرها من أفراد الاستفاضة في البلدان والملوك وغير ذلك.
المسألة (الثالثة:) (الأخرس يصح منه تحمل الشهادة) لاطلاق الأدلة (وأداؤها و) حينئذ (يبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارته) القائمة مقام اللفظ من غيره في إقرار وعقد وغيرهما (وإن جهلها اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارته) كغيره ممن لا يعرف لغته (نعم يفتقر إلى مترجمين بناء على أن الترجمة من الشهادة المعتبر فيها التعدد، وقد ذكرنا الاشكال فيه سابقا (1).
(و) على كل حال (لا يكون المترجمان شاهدين على شهادته، بل يثبت الحكم بشهادته أصلا لا بشهادة المترجمين فرعا) وذلك لأن شهادته عبارة عن إشارته التي أبداها، كاللفظ التركي مثلا عن صاحبه وإنما فسره المترجمان، نعم لو لم تقع منه إشارة بمحضر الحاكم لم يصح شهادتهما بناء على عدم سماع شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل.
هذا ولكن في النافع والرياض ما حاصله أنه لو أراد أن يشهد انسان على الأخرس باقراره فليشهد بالإشارة التي رآها منه دالة عليه، ولا يقيمها بالاقرار الذي فهمه منها، لاحتمال خطائه في الفهم فيتحقق الكذب.
قال في الأخير: " ولعله مراد من علل المنع بنفس الاقرار بالكذب المطلق لاحتماله كالحلي وغيره، وإلا فيشكل الحكم باطلاق الكذب، فقد يعلم