* (و) * كيف كان ف * (هل يقتصر على قتله بالسيف) * في المواضع المزبورة؟ * (قيل) * والقائل المشهور: * (نعم وقيل) * والقائل ابن إدريس: * (بل يجلد ثم يقتل إن لم يكن محصنا، ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا عملا بمقتضى الدليلين) * قال: " فيحصل الامتثال في الحدين معا، ولا يسقط واحد منهما، ويحصل المعنى الذي هو القتل لأجل عموم أقوال أصحابنا وأخبارهم إن الرجم يأتي على القتل ويحصل الأمر بالرجم وإن كان غير محصن، فيجب عليه الحد، لأنه زان ثم القتل بغير الرجم، قال: وليس في إطلاق أصحابنا يجب عليه القتل على كل حال دليل على رفع حد الزناء عنه " إلى آخره.
* (و) * لا ريب في أن * (الأول أظهر) * من النصوص التي سمعتها، بل الثاني منهما كالاجتهاد في مقابلة النص، وإن قال في كشف اللثام: " يؤيده قول الصادق (عليه السلام) في ما مر من خبر أبي بصير (1): " إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا " ولعله لأنه ساواه مع الزاني أولا ثم زاده عظما، ومعلوم أن الرجم لا يجب على كل زان، فلو رجمناه خاصة كما مر عن الشيخ لم يكن قد سويناه ببعض الزناة بخلاف ما إذا جلدناه أولا إذا لم يكن محصنا ثم قتلناه بالسيف، فإن الجلد وجب عليه بقوله (عليه السلام): " حد حد الزاني " والقتل بقوله (عليه السلام): " أعظم ذنبا " وأيضا فإنه قد يكون محصنا وهو شيخ، وأعظم ما يتوجه إليه على قول الشيخ الرجم فيكون أحسن حالا منه إذا زنى بالأجنبية المطاوعة، لأنه يجمع عليه بينهما إجماعا، فلا تتحقق الأعظمية ".
إلا أن ذلك كله كما ترى، بل لا يخفى عليك ما في دعوى عدم