إلا ما يفهم من فحوى أو غيرها لا يخلو من قوة، ومن هنا يقوى عدم اندراج القصاص في إطلاق الحد، والله العالم.
الباب الأول * (في الزناء) * الذي يقصر فيكتب بالياء، ويمد فيكتب بالألف المجمع على تحريمه في كل ملة حفظا للنسب، ولذا كان من الأصول الخمسة التي يجب تقريرها في كل شريعة، وهو من الكبائر المعلومة قطعا من الكتاب والسنة والاجماع إن لم يكن ضرورة من الدين.
* (و) * كيف كان ف * (- النظر في الموجب والحد واللواحق) * * (أما الموجب) * * (فهو) * تحقق حقيقته مع الشرائط المشار إليها بقول المصنف:
" ويشترط، إلى آخره، ومقتضاه تحقق ماهية الزناء التي هي الموجب بمعنى السبب المصطلح ب * (- ايلاج الانسان ذكره في فرج امرأة محرمة) * أصالة لا لحيض ونحوه * (من غير عقد ولا شبهة) * عقد * (ولا ملك) * للعين أو المنفعة ولا شبهة ملك لهما، فما في المسالك من أنه " يدخل في الحد الانسان الكبير والصغير والعاقل والمجنون، فلو زاد فيه " المكلف "